١‏ ٢‏ ٣‏ ٤‏ ١‏-‏٤‏ ٥‏

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ١‎٧‎
وَإِنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرِ يَدٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ ٱلْقَاتِلَ يُقْتَلُ.

--------------------

   ١‏ ٢‏ ٣‏ ٤‏ ١‏-‏٤‏ ٥‏

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ١‎٧‎
وَإِنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرِ يَدٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ ٱلْقَاتِلَ يُقْتَلُ.

--------------------


اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ٢‎١‎
أَوْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ بِعَدَاوَةٍ فَمَاتَ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ ٱلضَّارِبُ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ. وَلِيُّ ٱلدَّمِ يَقْتُلُ ٱلْقَاتِلَ حِينَ يُصَادِفُهُ.

-----

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ٢‎٠‎
وَإِنْ دَفَعَهُ بِبُغْضَةٍ أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ شَيْئًا بِتَعَمُّدٍ فَمَاتَ،

-----

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ١‎٩‎
وَلِيُّ ٱلدَّمِ يَقْتُلُ ٱلْقَاتِلَ. حِينَ يُصَادِفُهُ يَقْتُلُهُ.

-----

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ٢‎٣‎
أَوْ حَجَرًا مَّا مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ بِلَا رُؤْيَةٍ. أَسْقَطَهُ عَلَيْهِ فَمَاتَ، وَهُوَ لَيْسَ عَدُوًّا لَهُ وَلَا طَالِبًا أَذِيَّتَهُ،

-----

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ٢‎٤‎
تَقْضِي ٱلْجَمَاعَةُ بَيْنَ ٱلْقَاتِلِ وَبَيْنَ وَلِيِّ ٱلدَّمِ، حَسَبَ هَذِهِ ٱلْأَحْكَامِ.

-----

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ٢‎٢‎
وَلَكِنْ إِنْ دَفَعَهُ بَغْتَةً بِلَا عَدَاوَةٍ، أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ أَدَاةً مَّا بِلَا تَعَمُّدٍ،


المجال العام