١‏ ٢‏ ٣‏ ٤‏ ١‏-‏٤‏ ٥‏

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ١‎٧‎
وَإِنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرِ يَدٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ ٱلْقَاتِلَ يُقْتَلُ.

--------------------

   ١‏ ٢‏ ٣‏ ٤‏ ١‏-‏٤‏ ٥‏

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ١‎٧‎
وَإِنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرِ يَدٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ ٱلْقَاتِلَ يُقْتَلُ.

--------------------


اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ١‎٥‎
لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلِلْغَرِيبِ وَلِلْمُسْتَوْطِنِ فِي وَسَطِهِمْ تَكُونُ هَذِهِ ٱلسِّتُّ ٱلْمُدُنِ لِلْمَلْجَإِ، لِكَيْ يَهْرُبَ إِلَيْهَا كُلُّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا سَهْوًا.

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ١‎٦‎
«إِنْ ضَرَبَهُ بِأَدَاةِ حَدِيدٍ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ ٱلْقَاتِلَ يُقْتَلُ.

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ١‎٧‎
وَإِنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرِ يَدٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ ٱلْقَاتِلَ يُقْتَلُ.

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ١‎٨‎
أَوْ ضَرَبَهُ بِأَدَاةِ يَدٍ مِنْ خَشَبٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ ٱلْقَاتِلَ يُقْتَلُ.

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ١‎٩‎
وَلِيُّ ٱلدَّمِ يَقْتُلُ ٱلْقَاتِلَ. حِينَ يُصَادِفُهُ يَقْتُلُهُ.

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ٢‎٠‎
وَإِنْ دَفَعَهُ بِبُغْضَةٍ أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ شَيْئًا بِتَعَمُّدٍ فَمَاتَ،

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ٢‎١‎
أَوْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ بِعَدَاوَةٍ فَمَاتَ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ ٱلضَّارِبُ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ. وَلِيُّ ٱلدَّمِ يَقْتُلُ ٱلْقَاتِلَ حِينَ يُصَادِفُهُ.

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ٢‎٢‎
وَلَكِنْ إِنْ دَفَعَهُ بَغْتَةً بِلَا عَدَاوَةٍ، أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ أَدَاةً مَّا بِلَا تَعَمُّدٍ،

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ٢‎٣‎
أَوْ حَجَرًا مَّا مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ بِلَا رُؤْيَةٍ. أَسْقَطَهُ عَلَيْهِ فَمَاتَ، وَهُوَ لَيْسَ عَدُوًّا لَهُ وَلَا طَالِبًا أَذِيَّتَهُ،

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ٢‎٤‎
تَقْضِي ٱلْجَمَاعَةُ بَيْنَ ٱلْقَاتِلِ وَبَيْنَ وَلِيِّ ٱلدَّمِ، حَسَبَ هَذِهِ ٱلْأَحْكَامِ.

اَلْخُرُوجُ ٢‎١‎: ١‎٨‎
وَإِذَا تَخَاصَمَ رَجُلَانِ فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا ٱلْآخَرَ بِحَجَرٍ أَوْ بِلَكْمَةٍ وَلَمْ يُقْتَلْ بَلْ سَقَطَ فِي ٱلْفِرَاشِ،

-----

اَلْخُرُوجُ ٢‎١‎: ١‎٢‎
«مَنْ ضَرَبَ إِنْسَانًا فَمَاتَ يُقْتَلُ قَتْلًا.

اَلْخُرُوجُ ٢‎١‎: ١‎٣‎
وَلَكِنَّ ٱلَّذِي لَمْ يَتَعَمَّدْ، بَلْ أَوْقَعَ ٱللهُ فِي يَدِهِ، فَأَنَا أَجْعَلُ لَكَ مَكَانًا يَهْرُبُ إِلَيْهِ.

اَلْخُرُوجُ ٢‎١‎: ١‎٤‎
وَإِذَا بَغَى إِنْسَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ لِيَقْتُلَهُ بِغَدْرٍ فَمِنْ عِنْدِ مَذْبَحِي تَأْخُذُهُ لِلْمَوْتِ.

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ٣‎٠‎
كُلُّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَعَلَى فَمِ شُهُودٍ يُقْتَلُ ٱلْقَاتِلُ. وَشَاهِدٌ وَاحِدٌ لَا يَشْهَدْ عَلَى نَفْسٍ لِلْمَوْتِ.

اَلْعَدَد ٣‎٥‎: ٣‎١‎
وَلَا تَأْخُذُوا فِدْيَةً عَنْ نَفْسِ ٱلْقَاتِلِ ٱلْمُذْنِبِ لِلْمَوْتِ، بَلْ إِنَّهُ يُقْتَلُ.

اَلتَّكْوِينُ ٩‎: ٦‎
سَافِكُ دَمِ ٱلْإِنْسَانِ بِٱلْإِنْسَانِ يُسْفَكُ دَمُهُ. لِأَنَّ ٱللهَ عَلَى صُورَتِهِ عَمِلَ ٱلْإِنْسَانَ.

اَلتَّثْنِيَة ١‎٩‎: ١‎١‎
«وَلَكِنْ إِذَا كَانَ إِنْسَانٌ مُبْغِضًا لِصَاحِبِهِ، فَكَمَنَ لَهُ وَقَامَ عَلَيْهِ وَضَرَبَهُ ضَرْبَةً قَاتِلَةً فَمَاتَ، ثُمَّ هَرَبَ إِلَى إِحْدَى تِلْكَ ٱلْمُدُنِ،


المجال العام