١‏ ٢‏ ٣‏ ٤‏ ١‏-‏٤‏ ٥‏

اَلتَّثْنِيَة ٢‎٤‎: ٣‎
فَإِنْ أَبْغَضَهَا ٱلرَّجُلُ ٱلْأَخِيرُ وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلَاقٍ وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، أَوْ إِذَا مَاتَ ٱلرَّجُلُ ٱلْأَخِيرُ ٱلَّذِي ٱتَّخَذَهَا لَهُ زَوْجَةً،

--------------------

   ١‏ ٢‏ ٣‏ ٤‏ ١‏-‏٤‏ ٥‏

اَلتَّثْنِيَة ٢‎٤‎: ٣‎
فَإِنْ أَبْغَضَهَا ٱلرَّجُلُ ٱلْأَخِيرُ وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلَاقٍ وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، أَوْ إِذَا مَاتَ ٱلرَّجُلُ ٱلْأَخِيرُ ٱلَّذِي ٱتَّخَذَهَا لَهُ زَوْجَةً،

--------------------



المجال العام