اَلْخُرُوجُ 21: 1 →
«وَهَذِهِ هِيَ ٱلْأَحْكَامُ ٱلَّتِي تَضَعُ أَمَامَهُمْ:
اَلْخُرُوجُ 21: 2 →
إِذَا ٱشْتَرَيْتَ عَبْدًا عِبْرَانِيًّا، فَسِتَّ سِنِينَ يَخْدِمُ، وَفِي ٱلسَّابِعَةِ يَخْرُجُ حُرًّا مَجَّانًا.
اَلْخُرُوجُ 21: 3 →
إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَوَحْدَهُ يَخْرُجُ. إِنْ كَانَ بَعْلَ ٱمْرَأَةٍ، تَخْرُجُ ٱمْرَأَتُهُ مَعَهُ.
اَلْخُرُوجُ 21: 4 →
إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ ٱمْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ، فَٱلْمَرْأَةُ وَأَوْلَادُهَا يَكُونُونَ لِسَيِّدِهِ، وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ.
اَلْخُرُوجُ 21: 5 →
وَلَكِنْ إِنْ قَالَ ٱلْعَبْدُ: أُحِبُّ سَيِّدِي وَٱمْرَأَتِي وَأَوْلَادِي، لَا أَخْرُجُ حُرًّا،
اَلْخُرُوجُ 21: 6 →
يُقَدِّمُهُ سَيِّدُهُ إِلَى ٱللهِ، وَيُقَرِّبُهُ إِلَى ٱلْبَابِ أَوْ إِلَى ٱلْقَائِمَةِ، وَيَثْقُبُ سَيِّدُهُ أُذْنَهُ بِٱلْمِثْقَبِ، فَيَخْدِمُهُ إِلَى ٱلْأَبَدِ.
اَلْخُرُوجُ 21: 7 →
وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ ٱبْنَتَهُ أَمَةً، لَا تَخْرُجُ كَمَا يَخْرُجُ ٱلْعَبِيدُ.
اَلْخُرُوجُ 21: 8 →
إِنْ قَبُحَتْ فِي عَيْنَيْ سَيِّدِهَا ٱلَّذِي خَطَبَهَا لِنَفْسِهِ، يَدَعُهَا تُفَكُّ. وَلَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ أَنْ يَبِيعَهَا لِقَوْمٍ أَجَانِبَ لِغَدْرِهِ بِهَا.
اَلْخُرُوجُ 21: 9 →
وَإِنْ خَطَبَهَا لِٱبْنِهِ فَبِحَسَبِ حَقِّ ٱلْبَنَاتِ يَفْعَلُ لَهَا.
اَلْخُرُوجُ 21: 10 →
إِنِ ٱتَّخَذَ لِنَفْسِهِ أُخْرَى، لَا يُنَقِّصُ طَعَامَهَا وَكِسْوَتَهَا وَمُعَاشَرَتَهَا.
اَلْخُرُوجُ 21: 11 →
وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَهَا هَذِهِ ٱلثَّلَاثَ تَخْرُجُ مَجَّانًا بِلَا ثَمَنٍ.
اَلْخُرُوجُ 21: 12 →
«مَنْ ضَرَبَ إِنْسَانًا فَمَاتَ يُقْتَلُ قَتْلًا.
اَلْخُرُوجُ 21: 13 →
وَلَكِنَّ ٱلَّذِي لَمْ يَتَعَمَّدْ، بَلْ أَوْقَعَ ٱللهُ فِي يَدِهِ، فَأَنَا أَجْعَلُ لَكَ مَكَانًا يَهْرُبُ إِلَيْهِ.
اَلْخُرُوجُ 21: 14 →
وَإِذَا بَغَى إِنْسَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ لِيَقْتُلَهُ بِغَدْرٍ فَمِنْ عِنْدِ مَذْبَحِي تَأْخُذُهُ لِلْمَوْتِ.
اَلْخُرُوجُ 21: 15 →
وَمَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلًا.
اَلْخُرُوجُ 21: 16 →
وَمَنْ سَرَقَ إِنْسَانًا وَبَاعَهُ، أَوْ وُجِدَ فِي يَدِهِ، يُقْتَلُ قَتْلًا.
اَلْخُرُوجُ 21: 17 →
وَمَنْ شَتَمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلًا.
اَلْخُرُوجُ 21: 18 →
وَإِذَا تَخَاصَمَ رَجُلَانِ فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا ٱلْآخَرَ بِحَجَرٍ أَوْ بِلَكْمَةٍ وَلَمْ يُقْتَلْ بَلْ سَقَطَ فِي ٱلْفِرَاشِ،
اَلْخُرُوجُ 21: 19 →
فَإِنْ قَامَ وَتَمَشَّى خَارِجًا عَلَى عُكَّازِهِ يَكُونُ ٱلضَّارِبُ بَرِيئًا. إِلَّا أَنَّهُ يُعَوِّضُ عُطْلَتَهُ، وَيُنْفِقُ عَلَى شِفَائِهِ.
اَلْخُرُوجُ 21: 20 →
وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِٱلْعَصَا فَمَاتَ تَحْتَ يَدِهِ يُنْتَقَمُ مِنْهُ.
اَلْخُرُوجُ 21: 21 →
لَكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ لَا يُنْتَقَمُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مَالُهُ.
اَلْخُرُوجُ 21: 22 →
وَإِذَا تَخَاصَمَ رِجَالٌ وَصَدَمُوا ٱمْرَأَةً حُبْلَى فَسَقَطَ وَلَدُهَا وَلَمْ تَحْصُلْ أَذِيَّةٌ، يُغَرَّمُ كَمَا يَضَعُ عَلَيْهِ زَوْجُ ٱلْمَرْأَةِ، وَيَدْفَعُ عَنْ يَدِ ٱلْقُضَاةِ.
اَلْخُرُوجُ 21: 23 →
وَإِنْ حَصَلَتْ أَذِيَّةٌ تُعْطِي نَفْسًا بِنَفْسٍ،
اَلْخُرُوجُ 21: 24 →
وَعَيْنًا بِعَيْنٍ، وَسِنًّا بِسِنٍّ، وَيَدًا بِيَدٍ، وَرِجْلًا بِرِجْلٍ،
اَلْخُرُوجُ 21: 25 →
وَكَيًّا بِكَيٍّ، وَجُرْحًا بِجُرْحٍ، وَرَضًّا بِرَضٍّ.
اَلْخُرُوجُ 21: 26 →
وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَيْنَ عَبْدِهِ، أَوْ عَيْنَ أَمَتِهِ فَأَتْلَفَهَا، يُطْلِقُهُ حُرًّا عِوَضًا عَنْ عَيْنِهِ.
اَلْخُرُوجُ 21: 27 →
وَإِنْ أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ سِنَّ أَمَتِهِ يُطْلِقُهُ حُرًّا عِوَضًا عَنْ سِنِّهِ.
اَلْخُرُوجُ 21: 28 →
«وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلًا أَوِ ٱمْرَأَةً فَمَاتَ، يُرْجَمُ ٱلثَّوْرُ وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَأَمَّا صَاحِبُ ٱلثَّوْرِ فَيَكُونُ بَرِيئًا.
اَلْخُرُوجُ 21: 29 →
وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْرًا نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَضْبِطْهُ، فَقَتَلَ رَجُلًا أَوِ ٱمْرَأَةً، فَٱلثَّوْرُ يُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ أَيْضًا يُقْتَلُ.
اَلْخُرُوجُ 21: 30 →
إِنْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ، يَدْفَعُ فِدَاءَ نَفْسِهِ كُلُّ مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ.
اَلْخُرُوجُ 21: 31 →
أَوْ إِذَا نَطَحَ ٱبْنًا أَوْ نَطَحَ ٱبْنَةً فَبِحَسَبِ هَذَا ٱلْحُكْمِ يُفْعَلُ بِهِ.
اَلْخُرُوجُ 21: 32 →
إِنْ نَطَحَ ٱلثَّوْرُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، يُعْطِي سَيِّدَهُ ثَلَاثِينَ شَاقِلَ فِضَّةٍ، وَٱلثَّوْرُ يُرْجَمُ.
اَلْخُرُوجُ 21: 33 →
وَإِذَا فَتَحَ إِنْسَانٌ بِئْرًا، أَوْحَفَرَ إِنْسَانٌ بِئْرًا وَلَمْ يُغَطِّهِ، فَوَقَعَ فِيهِ ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ،
اَلْخُرُوجُ 21: 34 →
فَصَاحِبُ ٱلْبِئْرِ يُعَوِّضُ وَيَرُدُّ فِضَّةً لِصَاحِبِهِ، وَٱلْمَيْتُ يَكُونُ لَهُ.
اَلْخُرُوجُ 21: 35 →
وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرُ إِنْسَانٍ ثَوْرَ صَاحِبِهِ فَمَاتَ، يَبِيعَانِ ٱلثَّوْرَ ٱلْحَيَّ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ. وَٱلْمَيْتُ أَيْضًا يَقْتَسِمَانِهِ.
اَلْخُرُوجُ 21: 36 →
لَكِنْ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ ثَوْرٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَضْبِطْهُ صَاحِبُهُ، يُعَوِّضُ عَنِ ٱلثَّوْرِ بِثَوْرٍ، وَٱلْمَيْتُ يَكُونُ لَهُ.
المجال العام